مساعدة الأقرباء من الخمس
ع. ج. - الاحساء - 03/08/2007م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد في عائلتي من أبناء العم محتاجين حاجة ماسة للمساعدة. هل يجوز أن أعطيهم من الخمس الذي أخرجه؟ وكم هي النسبة إن جاز ذالك؟
ودمتم لخدمت الإسلام والمسلمين.
الجواب

«بسم الله الرحمن الرحيم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إذا كان المحتاجون من عائلتك من السادة فيجوز لك أن تعطيهم نصف الخمس وهو حق السادة، وإذا لم يكونوا من السادة فيجب أن تتفاهم على مساعدتهم مع وكيل المرجع الذي تخمّس عنده، لأنه ليس هناك نسبة محددة وانما يرجع إلى تقدير الوكيل ومدى صلاحيته في التصرف.

وفقكم الله لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسن الصفار